Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/2024
- Date
- 15/05/2024
- President
- رنده كفوري
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة المواد 438 و439 و440 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 179 عقوبات، لاعتبار جنحة المادة 738 عقوبات من الجرائم المستمرة التي لا يبدأ سريان مرور الزمن الثلاثي بشأنها الا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية، وبالتالي تكون المحكمة قد احسنت تطبيق المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية برد الدفع بمرور الزمن الثلاثي.
Cited