Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2024

Court
تمييز جزائي
Number
80/2024
Date
15/05/2024
President
رنده كفوري
Members
صفير، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة المواد 438 و439 و440 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 179 عقوبات، لاعتبار جنحة المادة 738 عقوبات من الجرائم المستمرة التي لا يبدأ سريان مرور الزمن الثلاثي بشأنها الا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية، وبالتالي تكون المحكمة قد احسنت تطبيق المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية برد الدفع بمرور الزمن الثلاثي.

Cited

Texts it relies on