Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 73/2024
- Date
- 08/05/2024
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية لجهة الخطأ في تطبيق القانون، ولعدم البت في احد الدفوع والنقص في التعليل، ولتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، نتيجة حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز. اضافة الى ان المحكمة اظهرت بوضوح الاسباب الواقعية التي استندت اليها لتجريم المميز بجناية المادة 125 مخدرات، وقد جاء قرارها معللا تعليلا كافيا ووافيا.
Cited