Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2024

Court
تمييز جزائي
Number
73/2024
Date
08/05/2024
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية لجهة الخطأ في تطبيق القانون، ولعدم البت في احد الدفوع والنقص في التعليل، ولتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، نتيجة حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز. اضافة الى ان المحكمة اظهرت بوضوح الاسباب الواقعية التي استندت اليها لتجريم المميز بجناية المادة 125 مخدرات، وقد جاء قرارها معللا تعليلا كافيا ووافيا.

Cited

Texts it relies on