Judicial Council 06/12/2013
المجلس العدلي حكم رقم : 4 /2013
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 4/2013
- Date
- 06/12/2013
- President
- جان فهد
- Members
- الخوري، سماحة، سعد، خداج
- Source
- Lebanese University
يدان الاظناء بجنحة دخول البلاد خلسة المنصوص عنها في المادة 32 من قانون الاجانب المعدلة لثبوت دخولهم الى لبنان بصورة غير مشروعة.
يبرأ الظنينان من جنحة دخول البلاد خلسة سندا للمادة 32 من قانون الاجانب المعدلة لانتفاء الدليل ولان الاصل قرينة البراءة حتى اثبات العكس من قبل الجهة المدعية.
تبطل التعقبات بحق الاظناء من جنحة الاقامة غير المشروعة في لبنان سندا للمادة 36 من قانون الاجانب التي تفترض اهمال الاجنبي تمديد اقامته المشروعة في حين ان الاظناء دخلوا البلاد خلسة فلا تكون عناصرها القانونية متوفرة.
Cited