Rulings

Judicial Council 06/12/2013

المجلس العدلي حكم رقم : 4 /2013

Court
المجلس العدلي
Number
4/2013
Date
06/12/2013
President
جان فهد
Members
الخوري، سماحة، سعد، خداج
Source
Lebanese University

يدان الاظناء بجنحة دخول البلاد خلسة المنصوص عنها في المادة 32 من قانون الاجانب المعدلة لثبوت دخولهم الى لبنان بصورة غير مشروعة.

يبرأ الظنينان من جنحة دخول البلاد خلسة سندا للمادة 32 من قانون الاجانب المعدلة لانتفاء الدليل ولان الاصل قرينة البراءة حتى اثبات العكس من قبل الجهة المدعية.

تبطل التعقبات بحق الاظناء من جنحة الاقامة غير المشروعة في لبنان سندا للمادة 36 من قانون الاجانب التي تفترض اهمال الاجنبي تمديد اقامته المشروعة في حين ان الاظناء دخلوا البلاد خلسة فلا تكون عناصرها القانونية متوفرة.

Cited

Texts it relies on