Criminal Court 30/10/2018
محكمة الجنايات حكم رقم : 927 /2018
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 927/2018
- Date
- 30/10/2018
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة باعلان براءة المتهم من جناية المادة 26 مخدرات لعدم كفاية الدليل على اقدامه على تسهيل تعاطي الظنين للمخدرات كما قضت المحكمة بادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامه على تعاطي حشيشة الكيف.
Cited