Criminal Court 02/07/2018
محكمة الجنايات حكم رقم : 674 /2018
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 674/2018
- Date
- 02/07/2018
- President
- سامي صدقي
- Members
- ايوب، معلوف
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 126 مخدرات وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات واعلان براءة المتهم الآخر من جناية المادة 126 مخدرات وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات وذلك لاقدام المتهم الاول على ترويج وتعاطي المخدرات واقدام المتهم الآخر على التعاطي دون ثبوت الدليل على اقدامه على ترويج المخدرات كما قضت المحكمة بادانة الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامهم على تعاطي المخدرات.
Cited