Rulings

Criminal Court 02/07/2018

محكمة الجنايات حكم رقم : 674 /2018

Court
محكمة الجنايات
Number
674/2018
Date
02/07/2018
President
سامي صدقي
Members
ايوب، معلوف
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 126 مخدرات وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات واعلان براءة المتهم الآخر من جناية المادة 126 مخدرات وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات وذلك لاقدام المتهم الاول على ترويج وتعاطي المخدرات واقدام المتهم الآخر على التعاطي دون ثبوت الدليل على اقدامه على ترويج المخدرات كما قضت المحكمة بادانة الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامهم على تعاطي المخدرات.

Cited

Texts it relies on