Criminal Court 22/05/2018
محكمة الجنايات حكم رقم : 500 /2018
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 500/2018
- Date
- 22/05/2018
- President
- سمير عقيقي
- Members
- عبدالله، عبد الصمد
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم الاول بجناية المادتين 459 و459/454 عقوبات وادانته بجنحة المواد 471 و471/454 عقوبات وتجريم المتهم الثاني بجناية المادة 459 عقوبات وادانته بجنحة المادة 655/219 عقوبات وذلك لاقدامهم على تزوير اتفاقية بيع عقار واقدام المتهم الاول باستعمالها مع العلم انها مزورة وتزوير سندات دين واستعمالها والاستيلاء على اموال المدعي من خلال المناورات الاحتيالية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 459 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 471 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 559 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 63 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 655 قانون العقوبات قانون العقوبات