Rulings

Criminal Court 22/05/2018

محكمة الجنايات حكم رقم : 500 /2018

Court
محكمة الجنايات
Number
500/2018
Date
22/05/2018
President
سمير عقيقي
Members
عبدالله، عبد الصمد
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم الاول بجناية المادتين 459 و459/454 عقوبات وادانته بجنحة المواد 471 و471/454 عقوبات وتجريم المتهم الثاني بجناية المادة 459 عقوبات وادانته بجنحة المادة 655/219 عقوبات وذلك لاقدامهم على تزوير اتفاقية بيع عقار واقدام المتهم الاول باستعمالها مع العلم انها مزورة وتزوير سندات دين واستعمالها والاستيلاء على اموال المدعي من خلال المناورات الاحتيالية.

Cited

Texts it relies on