Rulings

Criminal Court 28/09/2018

محكمة الجنايات حكم رقم : 836 /2018

Court
محكمة الجنايات
Number
836/2018
Date
28/09/2018
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهمين الثلاثة بجناية المواد 638 و639 و335 وادانتهم بجنحة المادة 72 اسلحة لاقدامهم على تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الاموال والتعرض للمؤسسات المالية والسطو المسلح على بنك فينيسيا بعد تهديد من فيه باسلحة حربية غير مرخصة وخلصت المحكمة الى تجريم المتهم الاخير بجناية المادة 335 عقوبات وادانته بجنحة المادة 72 اسلحة واعلان براءته من جنايتي المادتين 638 و639 عقوبات وذلك لعدم كفاية الادلة على مساهمته في السرقة من المصرف.

Cited

Texts it relies on