Criminal Court 31/07/2018
محكمة الجنايات حكم رقم : 759 /2018
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 759/2018
- Date
- 31/07/2018
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لاقدامه على نقل مساحيق غسيل تحتوي على حبوب الكبتاغون تمهيدا لشحنها الى الخارج وتهريبها مع علمه بالامر.
Cited