Criminal Court 28/11/2018
محكمة الجنايات حكم رقم : 1050 /2018
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1050/2018
- Date
- 28/11/2018
- President
- سامي صدقي
- Members
- ايوب، معلوف
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة باسقاط الحكم الغيابي سندا للمادة 292 اصول المحاكمات الجزائية وتجريم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات لاقدامه على سرقة دراجة نارية.
Cited