Criminal Court 05/02/2019
محكمة الجنايات حكم رقم : 153 /2019
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 153/2019
- Date
- 05/02/2019
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 459 عقوبات بعد ان تبين لها اقدامه على تزوير سند توكيل خاص.
كذلك قضت المحكمة باعلان براءة المتهم الآخر من جناية المادة 459 عقوبات لعدم ثبوت الدليل على سوء نيته بانه على علم بان السند مزور.
Cited