Rulings

Criminal Court 05/02/2019

محكمة الجنايات حكم رقم : 156 /2019

Court
محكمة الجنايات
Number
156/2019
Date
05/02/2019
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

قضت المحكمة باعلان براءة المتهم الاول من جنايتي المواد 454/459 و454/459/460 عقوبات لعدم كفاية الدليل على اقدامه على استعمال صورتي الافادة الرسمية المزورتين وهو عالم بامر تزويرهما كذاك قضت المحكمة باعلان براءة المتهمة من جنايات المواد 459/213 و459/460/213 و454/459 و454/460 عقوبات لعدم كفاية الدليل على اقدامها على الاشتراك في التزوير واستعمال المزور.

Cited

Texts it relies on