Criminal Court 05/02/2019
محكمة الجنايات حكم رقم : 156 /2019
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 156/2019
- Date
- 05/02/2019
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة باعلان براءة المتهم الاول من جنايتي المواد 454/459 و454/459/460 عقوبات لعدم كفاية الدليل على اقدامه على استعمال صورتي الافادة الرسمية المزورتين وهو عالم بامر تزويرهما كذاك قضت المحكمة باعلان براءة المتهمة من جنايات المواد 459/213 و459/460/213 و454/459 و454/460 عقوبات لعدم كفاية الدليل على اقدامها على الاشتراك في التزوير واستعمال المزور.
Cited