Rulings

Labour Arbitration Councils 24/01/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 84 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
84/2019
Date
24/01/2019
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان من موجبات صاحب العمل التي نص عليها القانون تسديد الاجر وانه في حال الاخلال بهذا الموجب يكون للأجير الحق بترك العمل على مسؤولية صاحب العمل سندا لاحكام المادة 75 من قانون العمل وتستحق له التعويضات المنصوص عليها في المادة 50 من قانون العمل اي تعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار سندا لاحكام المادة 76 من ذات القانون وانه من الثابت من مجمل وقائع الدعوى ومن المستندات المرفقة بها ان المدعية عملت لدى الجمعية المدعى عليها بصفة مندوبة اجتماعية منذ العام 1999 وانه يتوجب لها بذمة المدعى عليها اجور ومستحقات مالية اخرى عن اشهر عدة بين العامين 2014 و2015 لم يتم تسديدها رغم الاستحقاق ورغم انذار المدعى عليها بموضوعها الامر الثابت من وقائع الدعوى واقرار المدعى عليها وتقرير الخبرة وان التأخير في تسديد اجور المدعية يتيح لها عملا بالمادة 75 من قانون العمل ترك العمل وفسخ العقد على مسؤولية صاحب العمل بحيث يترتب لها تعويض الصرف التعسفي المنصوص عليه في المادة 50 من قانون العمل كما تعويض الانذار بالاضافة الى الزام الجمعية عليها بدفع اجور مستحقة للمدعية وغير مدفوعة وبدل الاجازات السنوية وبدل النقل والتنقل.

Cited

Texts it relies on