Rulings

Labour Arbitration Councils 12/12/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 896 /2018

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
896/2018
Date
12/12/2018
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي المتعلق بالزام المدعى عليها بان تدفع له تعويض نهاية الخدمة الموازي لأجر شهر عن كل سنة خدمة لان المدعي هو من فئة الاجراء المنتسبين الزاميا الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحسب المادة 9 بند اولا فقرة أ من قانون الضمان الاجتماعي وان مطالبته بهذا التعويض تكون جائزة قانونا لدى هذا الاخير عند توافر شروطها القانونية بالمقابل وسندا للفقرة أ من المادة 50 من قانون العمل اجابت المحكمة طلب المدعي المتعلق بالزام المدعى عليها بان تدفع له تعويضا عن الصرف التعسفي يوازي اجر اثني عشر شهرا وبدل أجرة مدة الانذار سندا للفقرة ج من المادة 50 عمل بما يوازي اجر اربعة اشهر بالاضافة الى الزامها بالدفع للمدعي بدل نصف اجازته السنوية واجره المستحق عن الشهر الأخير.

Cited

Texts it relies on