Rulings

Criminal Court of Appeal 17/10/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 336 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
336/2018
Date
17/10/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بفسخ الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المدعى عليها بجرم القدح والذم سندا للمادتين 582 و584 عقوبات وبتغريمها سندا لها والزامها بالازامات المدنية والحكم مجددا باعلان سقوط دعوى الحق العامة المساقة بحق المدعى عليها سندا للمادتين 582 و584 عقوبات تبعا لسقوط الحق الشخصي وبعدم الزامها بدفع اي مبلغ من المال للمدعية المسقطة عن العطل والضرر الناتج عن جرم القدح والذم.

وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليها بالجنحة المنصوص عليها في المادة 531 عقوبات لثبوت اقدامها على نشر صور للمدعية على حساب الفيسبوك ووضع تعليقات منافية للآداب العامة بدليل الادعاء العام والشخصي والمستندات المبرزة والتحقيقات الاولية ومجمل اوراق الملف.

Cited

Texts it relies on