Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 349 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
349/2018
Date
28/11/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان فعل المدعى عليه لجهة توجيهه الكلام البذيء لشخص رئيس البلدية يؤلف الجنح المنصوص والمعاقب عليها في المواد 582 عقوبات بالنسبة للعبارة الرامية الى نسبة امر الى المدعي وهو ارتكابه المخالفات وقبضه للنقود من الغير دون وجه حق والتي من شأنها ان تنال من سمعته والمعاقب عليها في المادة 584 معطوفة على المادة 585 عقوبات كون القدح كان متبادلا بالنسبة لباقي العبارات الامر الثابت بالادعاء وباقوال الفرقاء والشهود ومن مجمل التحقيق والمحاكمة.

Cited

Texts it relies on