Criminal Court of Appeal 28/11/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 349 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 349/2018
- Date
- 28/11/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان فعل المدعى عليه لجهة توجيهه الكلام البذيء لشخص رئيس البلدية يؤلف الجنح المنصوص والمعاقب عليها في المواد 582 عقوبات بالنسبة للعبارة الرامية الى نسبة امر الى المدعي وهو ارتكابه المخالفات وقبضه للنقود من الغير دون وجه حق والتي من شأنها ان تنال من سمعته والمعاقب عليها في المادة 584 معطوفة على المادة 585 عقوبات كون القدح كان متبادلا بالنسبة لباقي العبارات الامر الثابت بالادعاء وباقوال الفرقاء والشهود ومن مجمل التحقيق والمحاكمة.
Cited