Criminal Court of Appeal 25/10/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 372 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 372/2018
- Date
- 25/10/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- بونصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المستأنف بمقتضى المادة 383 عقوبات معطوفة على المادة 76 محاماة لثبوت اقدامه على تحقير المستأنف عليه المحامي عبر توجيه عبارات اليه تمس بكرامته بسبب ممارسته مهنته واعتبرت المحكمة ان التعويض المقرر للمدعي جاء متناسبا مع الضرر المعنوي اللاحق بهذا الاخير بالمقابل فقد فسخت المحكمة الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه المستأنف بمقتضى المواد 386 و388 و389 و582 و584 عقوبات لعدم توفر عناصرها وبالتالي ابطلت التعقبات الجارية بحقه بالجرائم المذكورة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 76 تنظيم مهنة المحاماة تنظيم مهنة المحاماة
- مادة رقم 383 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 386 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 388 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 389 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 582 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 584 قانون العقوبات قانون العقوبات