Rulings

Criminal Court of Appeal 25/10/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 372 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
372/2018
Date
25/10/2018
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المستأنف بمقتضى المادة 383 عقوبات معطوفة على المادة 76 محاماة لثبوت اقدامه على تحقير المستأنف عليه المحامي عبر توجيه عبارات اليه تمس بكرامته بسبب ممارسته مهنته واعتبرت المحكمة ان التعويض المقرر للمدعي جاء متناسبا مع الضرر المعنوي اللاحق بهذا الاخير بالمقابل فقد فسخت المحكمة الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه المستأنف بمقتضى المواد 386 و388 و389 و582 و584 عقوبات لعدم توفر عناصرها وبالتالي ابطلت التعقبات الجارية بحقه بالجرائم المذكورة.

Cited

Texts it relies on