Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/2024
- Date
- 22/02/2024
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 125/148 مخدرات لثبوت اقدامه بالاشتراك مع المحكوم عليهم بتهريب المخدرات من نوع حشيشة الكيف وبرأت المحكمة المتهم بجنحة المادة 463 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على تزوير بيان قيد رسمي.
Cited