Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2024

Court
تمييز جزائي
Number
27/2024
Date
22/02/2024
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 125/148 مخدرات لثبوت اقدامه بالاشتراك مع المحكوم عليهم بتهريب المخدرات من نوع حشيشة الكيف وبرأت المحكمة المتهم بجنحة المادة 463 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على تزوير بيان قيد رسمي.

Cited

Texts it relies on