Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2024

Court
تمييز جزائي
Number
21/2024
Date
20/02/2024
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة ثبوت عدم الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.

Cited

Texts it relies on