Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 21/2024
- Date
- 20/02/2024
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة ثبوت عدم الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.
Cited