Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/2024
- Date
- 20/02/2024
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 316 اصول المحاكمات الجزائية لثبوت تقديم طلبي التمييز خارج المهلة القانونية.
Cited