Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/2024
- Date
- 28/02/2024
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو خاطر، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.
Cited