Rulings

Criminal Court of Appeal 17/10/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 323 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
323/2018
Date
17/10/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان اقدام المدعى عليه على سحب الشيكات موضوع الدعوى دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفها يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى احكام المادة 666 من قانون العقوبات بدليل التحقيقات الاولية وصورة الشيكات وافادة المصرف وباعتراف المدعى عليه ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة وان اقدامه على تسليم المدعية الشركة شيكات مزورة صادرة على بنك توسلا لابتزاز المال منها علما انه ثبت من تقرير خبير الخطوط ان تلك الشيكات هي مكتوبة بخط يد المدعى عليه يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى احكام المواد 471 و471/454 و655 من قانون العقوبات وتوصلت المحكمة الى ابطال التعقبات بحق الشركة المدعية سندا للمادة 667 عقوبات لعدم ثبوت انها استلمت الشيكات موضوع الدعوى مع علمها انها دون مؤونة وبالتالي لعدم تحقق العناصر الجرمية كما ابطلت التعقبات بحقها سندا للمادة 655 عقوبات لعدم ثبوت ارتكابها المناورات الاحتيالية بحق المدعى عليه ولعدم ثبوت ان الشيكات المسلمة الى المدعية كانت على سبيل الامانة او الضمانة بل كانت تسديدا لبضائع من الشركة وتوصلت المحكمة الى الزام المدعى عليه بعطل وضرر نتيجة لتعسفه باستعمال حق التقاضي الى تصديق الحكم المستأنف الذي ذهب وفاقا لما تقدم.

Cited

Texts it relies on