Rulings

Criminal Court of Appeal 17/10/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 286 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
286/2018
Date
17/10/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، طعمة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان المدعى عليه اقدم على سحب الشيكات موضوع الدعوى دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفها يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى احكام المادة 666 عقوبات بدليل الشكوى المباشرة وصورة الشيكات وافادة المصرف ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة مع العلم ان الشيك هو اداة دفع ووفاء فورية تحل في التعامل محل النقود وتستحق قيمته بمجرد سحبه ووضعه في التداول بعد التوقيع عليه وان انتفاء وجود رصيد له يجعل قيام الجرم المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات محققا حكما بصرف النظر عن سبب الموجب الذي ادى الى اصداره وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف الذي ذهب وفاقا لما تقدم مع تعديله لجهة قيمة العطل والضرر ومنح المستأنف عليه وقف تنفيذ عقوبة الحبس سندا للمادتين 169 و170 عقوبات اذا ادرى الالزامات المدنية للمدعي.

Cited

Texts it relies on