Rulings

Criminal Court of Appeal 29/11/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 429 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
429/2018
Date
29/11/2018
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية بالشكل الاستئناف المقدم ضد قرار ضم الدفع بانتفاء الصفة للاساس معتبرة ان هذا الدفع لم يبت ولم ينه النزاع دون التطرق للاساس ولم يفصل في اساس النزاع فلا يمكن استئنافه على حدة بمعزل عن الحكم النهائي عملا بالمادة 213 اصول المحاكمات الجزائية.

واعتبرت المحكمة ان الادلاء بان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون هو ذلك الذي لا ينطبق على نص جزائي في التشريع اللبناني يعاقب من قام به.

اما الدفع بعدم ثبوت او توافر عناصر الجرم فهو يخرج عن مفهوم الدفع الشكلي ويشكل نزاعا في الاساس وانه في ظل الادعاء على المستأنف بالافعال المنصوص والمعاقب عليها في المواد 682 و714 و672 عقوبات فيكون الدفع الشكلي في غير محله.

Cited

Texts it relies on