Rulings

Criminal Court of Appeal 17/10/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 322 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
322/2018
Date
17/10/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه سندا للجنحتين المنصوص والمعاقب عليهما بمقتضى المادتين 578 و584 عقوبات لثبوت اقدامه على شتم زوجته وتهديدها وصدقت الحكم المستأنف الذي ذهب وفاقا لما تقدم وفسخته لجهة ادانته المدعى عليه سندا للمادة 554 عقوبات وقضت برؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا باعلان براءة المدعى عليه مما نسب اليه سندا للمادة 554 عقوبات من ضرب زوجته لعدم كفاية الدليل كما قضت المحكمة بتعديل قيمة العطل والضرر المحكوم بها للمدعية.

Cited

Texts it relies on