Criminal Court of Appeal 17/10/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 322 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 322/2018
- Date
- 17/10/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه سندا للجنحتين المنصوص والمعاقب عليهما بمقتضى المادتين 578 و584 عقوبات لثبوت اقدامه على شتم زوجته وتهديدها وصدقت الحكم المستأنف الذي ذهب وفاقا لما تقدم وفسخته لجهة ادانته المدعى عليه سندا للمادة 554 عقوبات وقضت برؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا باعلان براءة المدعى عليه مما نسب اليه سندا للمادة 554 عقوبات من ضرب زوجته لعدم كفاية الدليل كما قضت المحكمة بتعديل قيمة العطل والضرر المحكوم بها للمدعية.
Cited