Rulings

Criminal Court of Appeal 29/11/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 452 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
452/2018
Date
29/11/2018
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الادلاء بعدم جواز اللجوء الى القضاء الجزائي بعد سلوك انتفاء الصلاحية المكانية او النوعية او الشخصية وتوصلت الى رد الدفع لعدم قانونيته واعتبرت المحكمة ان القاضي المنفرد الجزائي وضع يده على الدعوى الحاضرة تبعا لادعاء النيابة العامة وهو ينظر بالدعوى المدنية المقامة امامه تبعا لدعوى الحق العام فلا يعود من الجائز للمدعى عليه ان يدلي بسبق الادعاء المدني ضمن اطار مذكرة الدفوع الشكلية ذلك ان هذا الادلاء لا تأثير له على دعوى الحق العام واعتبرت ان شروط المادة 73/1 و5 اصول المحاكمات الجزائية غير متحققة لان سبب وموضوع كل من الشكوى الحاضرة المتعلقة بادانة المدعى عليهما بجرم المادة 344 عقوبات والمعاملة التنفيذية المسندة الى حكم صادر عن مجلس العمل التحكيمي لمصلحة المدعية مختلفا وتوصلت المحكمة الى تغريم الجهة المستأنفة سندا للمادة 11/6 اصول المحاكمات المدنية لاساءة استعمال طرق المراجعة واطالة امد المحاكمة دون سبب جدي.

Cited

Texts it relies on