Rulings

Criminal Court of Appeal 29/11/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 444 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
444/2018
Date
29/11/2018
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف الذي ادان المدعى عليه سندا للمادتين 584 و554 عقوبات لثبوت اقدامه على شتم المدعية زوجته وضربها على وجهها ما ادى الى تورمه بالتحقيق الاولي الذي يظهر وجود آثار ورم على الجهة اليسرى من وجه المدعية ومن تناقض اقوال المدعي خلال التحقيق الاولي وامام التحقيق الاولي وامام القاضي المنفرد لجهة اقدامه على صفع المدعية وفسخت المحكمة الحكم المستأنف جزئيا لجهة ادانة المستأنف بجرم المادة 578 عقوبات وقضت بابطال التعقبات الجارية بحقه سندا للجرم المذكور لعدم ثبوت تحقق عناصره.

Cited

Texts it relies on