Rulings

Criminal Court of Appeal 17/10/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 335 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
335/2018
Date
17/10/2018
President
فيصل حيدر
Members
القسيس، الخوري
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 666 من قانون العقوبات لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي سندا لاحكام المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والزمت المدعى عليه بان يدفع للمدعي قيمة الشيك اضافة الى التعويض.

Cited

Texts it relies on