Criminal Court of Appeal 17/10/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 335 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 335/2018
- Date
- 17/10/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- القسيس، الخوري
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 666 من قانون العقوبات لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي سندا لاحكام المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والزمت المدعى عليه بان يدفع للمدعي قيمة الشيك اضافة الى التعويض.
Cited