Criminal Court of Appeal 17/10/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 325 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 325/2018
- Date
- 17/10/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه من غير الثابت حداثة علم المدعي بأمر الزنا بين زوجته وبين المدعى عليه وتوصلت الى ابطال التعقبات بحق المدعى عليهما من جرم المادة 487 عقوبات لعدم تحقق العناصر الجرمية بحقهما سندا لاحكام المادة 489 عقوبات واعلنت براءة المدعى عليه من احكام المادة 575 عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقه على اقدامه على تهديد المدعي.
Cited