Rulings

Criminal Court of Appeal 17/10/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 325 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
325/2018
Date
17/10/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه من غير الثابت حداثة علم المدعي بأمر الزنا بين زوجته وبين المدعى عليه وتوصلت الى ابطال التعقبات بحق المدعى عليهما من جرم المادة 487 عقوبات لعدم تحقق العناصر الجرمية بحقهما سندا لاحكام المادة 489 عقوبات واعلنت براءة المدعى عليه من احكام المادة 575 عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقه على اقدامه على تهديد المدعي.

Cited

Texts it relies on