Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
247/2019
Date
07/06/2019
President
الياس عيد
Members
ابو خاطر، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز بالشكل الطعن في القرار النهائي الصادر عن الهيئة الاتهامية لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل والذي تشترطه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية بين ما قضى به كل من القرار الصادر عن قاضي التحقيق وذلك الصادر عن الهيئة الاتهامية لانه هناك توافقا بين المرجعين القضائيين اللذين نظرا في الدعوى على منع المحاكمة في كل ما نسب الى المدعى عليه المميز ضده من كل الجرائم المدعى بها بحقه.

Cited

Texts it relies on