Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 247/2019
- Date
- 07/06/2019
- President
- الياس عيد
- Members
- ابو خاطر، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز بالشكل الطعن في القرار النهائي الصادر عن الهيئة الاتهامية لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل والذي تشترطه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية بين ما قضى به كل من القرار الصادر عن قاضي التحقيق وذلك الصادر عن الهيئة الاتهامية لانه هناك توافقا بين المرجعين القضائيين اللذين نظرا في الدعوى على منع المحاكمة في كل ما نسب الى المدعى عليه المميز ضده من كل الجرائم المدعى بها بحقه.
Cited