Rulings

Judicial Council 07/04/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 24 /2014

Court
المجلس العدلي
Number
24/2014
Date
07/04/2014
President
انطوان عيسى الخوري
Members
سعد- شربل، فواز- خداج
Source
Lebanese University

قضى المجلس العدلي برد الدفع ببطلان التحقيقات الاولية لعلة الاكراه اذ اعتبر ان اثارة هذه المسالة تكون واجبة الطرح امام المحقق العدلي, ذلك ان صدور قرار الاتهام من شانه ان يسدل الستار عن كل الاخطاء التي قد تكون حصلت خلال التحقيقات على انه يعود لمحكمة الاساس ان تدرس القرائن والادلة والتحقيقات وتأخذ منها ما ترتئيه في ضوء مبدأ قناعة القاضي الشخصية.

وقضى المجلس العدلي بتجريم المتهم بجناية المادة 4 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 3 منه وبجناية المادة 7 من القانون ذاته اذ ثبت اقدامه على الانتساب الى تنظيم يسعى الى تغيير كيان الدولة وزعزعة الثقة فيها وفي مؤسساتها.

وقد استبعد المجلس العدلي تطبيق المادة 335 قانون الموجبات والعقود اذ اعتبر انه طبقا للمادة 181/2 قانون العقوبات فان الاولوية تكون للقانون 11/1/1958 الذي هو بمثابة نص خاص بالمقارنة مع قانون العقوبات العام.

كذلك قضى بتجريم المتهم بجناية المادة 6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 219 قانون العقوبات اذ ثبت اقدامه على مساعدة عناصر من تنظيم ارهابي على رغم معرفته بانتمائهم هذا وبسيرتهم الاجرامية وبدأ بهم على ارتكاب اعمال العنف ضد امن الدولة والسلامة العامة والاشخاص والممتلكات.

كذلك قض بتجريم المتهم بجناية المادة 6 من قانون 11/1/1958 وبجناية المادة 6 معطوفة على المادة 201 اذ ثبت اقدامه على الاشتراك بالاعمال العسكرية ضد الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي عبر القيام باعمال ارهابية وعسكرية وإقدامه عمدا وقصدا على قتل عدد من العسكريين. وقضى باعلان براءته من الجناية في المادة 5 من قانون 11/1/1958 اذ لم يثبت اقدامه على اقتناء وحيازة مواد متفجرة بقصد استعمالها في المعارك ضد الجيش اللبناني.

وقضى المجلس بادانة المتهم بجرم المادة 732 عقوبات اذ ثبت اقدامه قصدا ملك للغير في حين لم يثبت اقدامه على اتلاف او هدم او تخريب اشياء تخص الغير ونقض باعلان براءته من جنحة المادة 783 قانون العقوبات لعدم كفاية الدليل.

وقضى بادانة المتهم بجنحة المادة 72 و76 اسلحة اذ ثبت اقدامه على حيازة ونقل اسلحة حربية وذخيرة ومواد تعد من لوازم المتفجرات من دون ترخيص في حين قضى بتبرئته من جنحة المادة 73 اسلحة لعدم كفاية الدليل على اقدامه على نقل او استعمال او حيازة الاسلحة غير الحربية.

وقضى بتبرئة المتهم من جناية المادة 316 مكرر اذ ان العناصر الجرمية لجرم تمويل الارهاب غير متوفرة.

وقضى المجلس العدلي بادغام العقوبات سندا للمادة 205 قانون العقوبات اذ توفرت شروط اجتماع الجرائم المادي.