Rulings

Judicial Council 24/10/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 30 /2014

Court
المجلس العدلي
Number
30/2014
Date
24/10/2014
President
انطوان عيسى الخوري
Members
سعد- شربل، فواز- خداج
Source
Lebanese University

قضى المجلس العدلي بتجريم المتهمين بجناية المادة 4 معطوفة على المادة 2 و3 من قانون 11/1/1958 اذ ثبت اقدامهم على الانتساب الى تنظيم يسعى الى تغيير كيان الدولة عن طريقة ارتكاب اعمال ارهابية والاعتداء على امن الدولة واستبعد تطبيق المادة 316 عقوبات يكون الاول نصا خاصا وبالتالي اولى بالتطبيق. كذلك استبعد تطبيق المادة 270 و271 عقوبات اذ لا تؤلفان وصفا قانونيا لجريمة محددة وقضى بادانة المتهمين بجنحة المادة 463/219 قانون العقوبات لاقدامهم على التدخل في تزوير هوية او جوازات سفر في حين تمت ادانة احد المتهمين بجنحة المادة 464/219 قانون العقوبات اذ ثبت تدخله في تزوير رخص السوق.

وقضى المجلس العدلي بتبرئة المتهمين من جنح المواد 469/454 عقوبات و464/454 قانون العقوبات اذ لم تتوافر الادلة الكافية على اقدامهم على استعمال المزور كذلك قضى المجلس العدلي بادانة المتهمين بجنحة المادة 72 اسلحة لاقدامهم على حمل اسلحة او تأمين اسلحة مختلفة لصالح التنظيم الارهابي.

وقضى المجلس بادغام عقوبات المتهمين وفقا للمادة 205 قانون العقوبات لتوفر شروط حالة الاجتماع المادي للجرائم.

Cited

Texts it relies on