State Council 10/02/2015
شورى حكم رقم : 336 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 336/2015
- Date
- 10/02/2015
- President
- دعد شديد
- Members
- ابو زين، منصور
- Source
- Lebanese University
لا تنطبق قاعدة الربع المجاني على الاستملاك موضوع المراجعة الحاضرة الرامي الى توسيع مطمر النفايات لانه يعتبر استملاكا عاديا وليس تخطيطيا، وبالتالي يخرج على نطاق احكام المادة 37 من قانون الاستملاك رقم 58/91.
يكون القرار المطعون فيه باعتماده الاسعار الرائجة للعقار المستملك بتاريخ صدور القرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية واقعا في موقعه القانوني الصحيح، طالما ان ايداع التعويض وقرار وضع اليد لم يحصلا بتاريخ سابق لتاريخ استئناف قرار لجنة الاستملاك البدائية، وذلك وفقا لنص المادة 8 من قانون الاستملاك المعدل بتاريخ 8/12/2006، مما يستوجب رد المراجعة.
ويرد طلب استملاك كامل العقار الذي لم يجر تقديمه من قبل جميع المالكين، ولا يمكن التذرع في هذا الخصوص بان عدم اعتراض بقية المالكين على الاستملاك الكامل يعتبر بمثابة موافقة ضمنية منهم على الطلب المقدم من باقي المالكين، وذلك لصراحة نص المادة 9 من قانون الاستملاك المعدل بتاريخ 8/12/2006 التي توجب تقديمه من جميع المالكين.