Rulings

Judicial Council 06/06/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 18 /2014

Court
المجلس العدلي
Number
18/2014
Date
06/06/2014
President
انطوان عيسى الخوري
Members
سماحة، سعد، فواز- شربل
Source
Lebanese University

قضى المجلس العدلي بادانة الاظناء بجنحة المادة 72 اسلحة اذ ثبت بالادلة ولا سيما بالاعترافات اقدامهم على بيع الاسلحة الحربية والذخائر من دون ترخيص قانوني وعليه قضى بمصادرة الاسلحة المضبوطة عملا بالمادة 98 ق ع ومنع المحكوم عليهم من حق حمل السلاح لمدى الحياة عملا بالمادة 72 اسلحة معطوفة على المادة 96 قانون العقوبات.

Cited

Texts it relies on