Judicial Council 06/06/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 18 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 18/2014
- Date
- 06/06/2014
- President
- انطوان عيسى الخوري
- Members
- سماحة، سعد، فواز- شربل
- Source
- Lebanese University
قضى المجلس العدلي بادانة الاظناء بجنحة المادة 72 اسلحة اذ ثبت بالادلة ولا سيما بالاعترافات اقدامهم على بيع الاسلحة الحربية والذخائر من دون ترخيص قانوني وعليه قضى بمصادرة الاسلحة المضبوطة عملا بالمادة 98 ق ع ومنع المحكوم عليهم من حق حمل السلاح لمدى الحياة عملا بالمادة 72 اسلحة معطوفة على المادة 96 قانون العقوبات.
Cited