Rulings

State Council 19/02/2015

شورى حكم رقم : 346 /2015

Court
شورى
Number
346/2015
Date
19/02/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، صفا
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه المتعلق بصرف مستخدم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سبب انقطاعه عن العمل وتغيبه بدون عذر، يخرج على نطاق اختصاص مجلس شورى الدولة سندا لاحكام المادة 6 من قانون الضمان الاجتماعي والمادة 79 من قانون العمل، مما يستوجب رد المراجعة شكلا لعدم الصلاحية.