State Council 19/02/2015
شورى حكم رقم : 346 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 346/2015
- Date
- 19/02/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، صفا
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه المتعلق بصرف مستخدم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سبب انقطاعه عن العمل وتغيبه بدون عذر، يخرج على نطاق اختصاص مجلس شورى الدولة سندا لاحكام المادة 6 من قانون الضمان الاجتماعي والمادة 79 من قانون العمل، مما يستوجب رد المراجعة شكلا لعدم الصلاحية.