State Council 11/02/2015
شورى حكم رقم : 338 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 338/2015
- Date
- 11/02/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
تعتبر صحة تأليف الهيئات الحاكمة، أكانت من الهيئات القضائية او الهيئات ذات الصفة القضائية، من مقومات القرارات الصادرة عنها، ويكون باطلا بطلانا مطلقا، كما هي الحال في المراجعة الحاضرة، القرار الصادر عن هيئة غير ملتئمة اصولا وفق قرار تأليفها، ويعود للقاضي اثارته عفوا لتعلقه بالانتظام العام مما يستوجب فسخ القرار المستأنف واعادة تخمين سعر المتر المربع من العقار المطلوب الترخيص بالبناء عليه بتاريخ تقديم الطلب، سندا للمادة الرابعة من قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004.