The whole text

قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 In force

المادة 4

المادة 4

أصول منح رخصة البناء ومفاعيلها:

اولا: الانظمة الواجب التقيد بها في منح رخص البناء:

يجب التقيد في إعطاء الرخصة المسبقة بالتخطيطات والأنظمة النافذة بتاريخ منح الترخيص, ولا سيما ما يتعلق منها بالتنظيم المدني والصحة والسلامة العامة.

أما في العقارات المصابة بتخطيط مصدق غير منفذ, سواء كان مستملكا أو غير مستملك, فيعتمد التخطيط المصدق في كافة معطياته لجهة تحديد كيفية وصول السيارات وخروجها من العقار, ومدى وقوع النظر والغلاف, على ألا يقل التراجع عن حدود العقار قبل التخطيط عن أربعة أمتار ونصف.

ويخير المالك لدى تقديم طلب الترخيص بالبناء, بين تسديد رسوم استبدال مواقف السيارات التي يجب تأمينها في العقار وفقا لخرائط الترخيص واستنادا إلى القوانين والأنظمة النافذة, أو الإبقاء على مواقف السيارات عينا.

يخضع تجديد الترخيص بالبناء لأحكام هذا القانون ولأنظمة البناء والارتفاقات النافذة بتاريخ منح تجديد الترخيص, باستثناء الحق الذي يكون المرخص له قد أكتسبه بفعل تنفيذ أقسام البناء المرخص الحاملة: (أساسات, جدران حاملة,أعمدة, جسور وسقوف).

لا تعطى الرخصة إلا بعد موافقة الإدارة الفنية المختصة ودفع كامل الرسوم المتوجبة عليها.

ثانيا: في المهل:

يجب أن تعطى موافقة الإدارات الفنية المختصة أو ترفض مع بيان جميع الأسباب المعللة للرفض ولمرة واحدة خلال المهل المبينة أدناه, على أن تحسب اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب في هذه الإدارات:

1 ـ خلال مهلة شهرين على الأكثر إذا كان العقار موضوع طلب الرخصة قائما على طريق منفذ أو جوانب تخطيط مصدق.

ـ خلال مهلة ستة أشهر على الأكثر إذا كان العقار مصابا أو ملاصقا لمشروع تخطيط أو تعديل لتخطيط أو لمشروع تنظيم عام محالين للتصديق, أو إذا كان الطلب يستوجب استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني أو الإدارات العامة المعنية الأخرى (المديرية العامة للآثار أو المديرية العامة للطيران المدني أو غيرهما...).

2 ـ يجب على الدوائر المختصة الأخرى (دفاع مدني ـ كهرباء لبنان ـ مؤسسات مصنفة... إلخ) أن تعطي كل منها الموافقة أو الرفض مع بيان جميع الأسباب المعللة ولمرة واحدة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها الإحالة بذلك, وإلا اعتبر الطلب موافقا عليه ضمنا من الدوائر المذكورة.

3 ـ يجب على الدوائر الفنية المختصة, وتحت طائلةالمسؤولية, اتخاذ قرارها سواء بالموافقة أو بالرفض وتبليغه في المهل المتقدم ذكرها إلى صاحب العلاقة, وإذا لم تتخذ أي قرار, أمكن لهذا الأخير التقدم إلى المرجع المختص لإعطاء الترخيص, مباشرة أو بواسطة الكاتب العدل, خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ انقضاء المهل المحددة في البند ثانيا, الفقرة /1/ من هذا المادة, بكتاب يعتبر فيه نفسه مرخصا له ضمنيا بالبناء, مرفقا به قيمة الرسوم المتوجبة, شرط تعهده بالتقيد بمضمون ملف الترخيص وبالقوانين والأنظمة النافذة.

4 ـ يتوجب على المرجع المختص, تسليم صاحب العلاقة, خلال مدة شهر من تاريخ تسجيل طلب الترخيص, نسخة طبق الأصل عن قيمة التخمين المعتمد لأرض العقار والنافذة بتاريخ الطلب. في حال تمنع المرجع المختص عن تسليم صاحب العلاقة قيمة التخمين, جاز لهذا الأخير دفع ما يعتقده متوجبا من رسوم على مسؤوليته على أن تتم المحاسبة قبل الحصول على رخصة الأشغال.

يعود للمجلس الأعلى للتنظيم المدني, خلال مدة شهر على الأكثر, البت بأي خلاف فني ناتج بين أصحاب العلاقة والإدارة وإبداء الرأي في حسن تطبيق أحكام هذا القانون.

ثالثا: مفاعيل رخصة البناء:

لا يجوز المباشرة بأعمال البناء أو بأعمال الهدم أو التسويات الترابية الممهدة للبناء أو الأعمال المستثناة من الرخصة إلا بعد الحصول على الرخصة أو التصريح حسب الأصول القانونية ودفع كامل الرسوم المتوجبة. على أن يتم ذلك, عند الاقتضاء, بإشراف مهندس ووفقا للشروط التالية:

ـ يتوجب على مالك العقار صاحب الترخيص ومقاوليه عدم المباشرة بتنفيذ مضمون الترخيص قبل الاستحصال على أمر المباشرة بالتنفيذ موقعا من المهندس المسؤول ومسجل لدى نقابة المهندسين.

ـ يتوجب على صاحب الترخيص ومقاوليه عدم صب أي بلاطة أو سقف لأي طابق إلا بعد الحصول على إذن صب موقع من المهندس المسؤول, وعلى مسؤوليته.

ـ تتولى نقابة المهندسين المعنية التنسيق مع مختلف الجهات المختصة لتأمين حسن التنفيذ.

يمكن أن يشمل طلب الترخيص بالبناء أعمال الترميم وبناء التصاوين وجدران الدعم وتسوية أرض العقار بشكلها النهائي والهدم في آن واحد, أما إذا اقتصر الطلب على أعمال تسوية أرض العقار (حفر أو ردم), فيجب أن يتضمن طلب التصريح خرائط الأرض الطبيعية موقعة من مهندس مساح مسجل في إحدى نقابتي المهندسين ومسجلة في إحدى النقابتين أو طوبوغراف مجاز ومسجلة في نقابة الطوبوغرافيين المجازين مع صور فوتوغرافية لها قبل المباشرة بالعمل, والخرائط النهائية المطلوب تنفيذها.

في حال كانت المساحة الإجمالية السفلية الخاضعة للرسوم والمطلوب الترخيص بها تتجاوز مساحة معينة, يمكن للمالك تحت إشراف مهندس مسؤول أن يباشر بأعمال الحفر والتدعيم استنادا إلى ترخيص خاص وإلى خرائط الترخيص المقدمة ضمن شروط تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

يعمل بالرخصة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة سنتين من تاريخ انتهاء مفعول الرخصة الأساسية, معفاة من الرسوم إذا لم تطرأ زيادة على المساحة المرخصة أو عدم وجود مانع قانوني, شرط تقديم طلب التجديد إلى الدوائر الفنية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء مفعول الرخصة الأساسية على أن تحتسب هذه المهلة من ضمن مهلة تجديد الترخيص دون أن يمكن للمالك استكمال تنفيذ البناء خلال هذه المدة ما لم يستحصل على تجديد الترخيص, وعلى الإدارات الفنية المختصة البت في طلب التجديد خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم طلب التجديد.

في حال تجاوزت مساحة العقار أو مجموعة عقارات متلاصقة موضوع طلب الرخصة 20000م2, يمكن تجزئة الترخيص على مراحل بالاستناد إلى موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني على المخطط الإجمالي للمشروع والمساحات موضوع الترخيص.

تبقى موافقة التنظيم المدني معمولا بها لجهة التصميم والمساحات الموافق عليها بغض النظر عن أي تعديلات يمكن أن تطرأ على نظام المنطقة المعمول به وذلك لمدة اثني عشر سنة (12 سنة), ومع التقيد بالشروط التالية:

ـ أن يكون المشروع متكاملا.

ـ أن يخضع الترخيص لأحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون (المجموعات الكبرى).

ـ في حال وقوع العقار أو مجموعة العقارات موضوع طلب الترخيص ضمن منطقة غير منظمة وللاستفادة من الأحكام المذكورة أعلاه, تحدد بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني شروط البناء على العقار, ولا سيما منها عاملي الاستثمار السطحي والعام والارتفاعات والغلافات والشروط التنظيمية والتجميلية دون أن تتجاوز هذه الشروط تلك المعمول بها بموجب أحكام المادة السابعة عشر من هذا القانون بالنسبة لعامل الاستثمار العام.

إن أي تعديل في المخطط الموافق عليه, يجب أن يقترن بموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني دون أن يترتب على ذلك أي تمديد للمهلة المشار إليها أعلاه.

Possibly affected, check: تعميم رقم 33 تاريخ 13/11/2013, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4 من قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210543/article/4/