Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 348 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 348/2015
- Date
- 22/09/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لقبول طلب النقض في قضايا الجنح، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل المدعى به، لان الخلاف ما بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المطعون فيه لم يحصل على الوصف القانوني لوقائع جرمية ثابتة ومتفق عليها، بل على مدى ثبوت الوقائع الجرمية ومدى كفاية الدليل عليها. وتوصلت المحكمة الى رد الاستدعاء شكلا لعدم توافر الشرط الخاص.