Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 348 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
348/2015
Date
22/09/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لقبول طلب النقض في قضايا الجنح، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل المدعى به، لان الخلاف ما بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المطعون فيه لم يحصل على الوصف القانوني لوقائع جرمية ثابتة ومتفق عليها، بل على مدى ثبوت الوقائع الجرمية ومدى كفاية الدليل عليها. وتوصلت المحكمة الى رد الاستدعاء شكلا لعدم توافر الشرط الخاص.