المادة 58
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - في حال وقوع طارىء عمل او مرض مهني يتوجب على رب العمل ابلاغ الصندوق خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر من تاريخ حصول الطارىء. على رب العمل حال وقوع الطارىء او المرض المهني ان يتخذ جميع التدابير التي من شأنها الحؤول دون تفاقم حالة المصاب .
2 - يتوجب على رب العمل ان ينقل الاجير الى عمل اكثر ملاءمة لحالته الصحية وذلك عندما يتبين للمراقبة الطبية في الصندوق ان المضمون قد اصيب بمرض مهني او طارىء عمل يهدد بالازدياد والتفاقم في حال استمراره في عمله السابق. يتخذ هذا التدبير عند الاقتضاء بالتعاون مع المؤسسة.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 18, 07/07/1977
مادة 18:
عدل نص المادة 58 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
1 - في حال وقوع طارىء عمل او مرض مهني يتوجب على رب العمل ابلاغ الصندوق خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر من تاريخ حصول الطارىء. على رب العمل حال وقوع الطارىء او المرض المهني ان يتخذ جميع التدابير التي من شأنها الحؤول دون تفاقم حالة المصاب .
2 - يتوجب على رب العمل ان ينقل الاجير الى عمل اكثر ملاءمة لحالته الصحية وذلك عندما يتبين للمراقبة الطبية في الصندوق ان المضمون قد اصيب بمرض مهني او طارىء عمل يهدد بالازدياد والتفاقم في حال استمراره في عمله السابق. يتخذ هذا التدبير عند الاقتضاء بالتعاون مع المؤسسة.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.