Labour Arbitration Councils 06/05/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 438 /2015
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 438/2015
- Date
- 06/05/2015
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حماده، هاشم
- Source
- Lebanese University
خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى رد دعوى المدعي لعدم تمكنه من اثبات واقعة صرفه من العمل بصورة تعسفية، فهو لم ينفذ مضمون القرار الاعدادي الذي كلفه اثبات تاريخ دخوله وتاريخ تركه العمل وسبب الترك. كما انه لم يناقش واقعة ادلت بها المدعى عليها بانها تقبل معاودة المدعي العمل لديها ساعة يرغب. وبغياب اثبات الصرف يغيب الحق في التعويض وبدل الانذار. لذلك ردت دعوى المدعي برمتها بعد حفظ حقه بتعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سندا لاحكام المادة 49 ضمان.