Rulings

Labour Arbitration Councils 06/05/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 438 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
438/2015
Date
06/05/2015
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى رد دعوى المدعي لعدم تمكنه من اثبات واقعة صرفه من العمل بصورة تعسفية، فهو لم ينفذ مضمون القرار الاعدادي الذي كلفه اثبات تاريخ دخوله وتاريخ تركه العمل وسبب الترك. كما انه لم يناقش واقعة ادلت بها المدعى عليها بانها تقبل معاودة المدعي العمل لديها ساعة يرغب. وبغياب اثبات الصرف يغيب الحق في التعويض وبدل الانذار. لذلك ردت دعوى المدعي برمتها بعد حفظ حقه بتعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سندا لاحكام المادة 49 ضمان.