Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
246/2015
Date
29/09/2015
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييزالجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي لتوافر الشروط الشكلية العامة المنصوص عنها في المادتين 316 و318 اصول محاكمات جزائية، ولتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول محاكمات جزائية لقبول طلب النقض في قضايا الجنح، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل المدعى به، ما بين الحكم الابتدائي الذي ادان المدعى عليه بمقتضى المادة 682 عقوبات، وما بين القرار الاستئنافي موضوع طلب النقض الذي قضى بابطال التعقبات الجارية بحق المستأنف المدعى عليه سندا للمادة 682 من قانون العقوبات، لعدم توافر العناصر الجرمية في حقه.

وفي الاساس قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون المنصوص عليه في البند "ب" من المادة 296 اصول محاكمات جزائية، والمتعلق بان الحكم المطعون فيه، بعد ان استثبت رداءة نوعية القساطل المقدمة من المدعى عليه الى المدعي، ومخالفتها للمواصفات المتفق عليها بينهما، وبعلم المدعى عليه المفترض بعدم مطابقة البضاعة للمواصفات اللازمة، كونه فنيا وصاحب خبرة من بين طرفي العقد، اعتبر ان النزاع بين الطرفين، المستأنف والمستأنف بوجهه، ذو طابع مدني ولا يتخلله اي جريمة غش، ولم يرتب النتيجة القانونية التي تتلاءم مع العناصر الجرمية المنصوص عليها في المادة 682 عقوبات، وانه بذهابه وفقا لما تقدم يكون قد اخطأ في تطبيق وتفسير هذه المادة. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه، ورؤية الدعوى مجددا وفقا للاصول.