Labour Arbitration Councils 15/04/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 336 /2015
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 336/2015
- Date
- 15/04/2015
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حماده، هاشم
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان بدل النقل لا يعتبر جزءا من الاجر سندا للمرسوم 6263/95 والزم المدعى عليها بان تدفع للمدعي تعويضا عن صرفها له تعسفيا وذلك لان قناعة المجلس تامة بان الصرف هو صرف تعسفي بدليل ان الشركة المدعى عليها لم تقم دليلا خلافا لذلك، ولا سيما انها لم تثبت ان المدعي قد استقال من العمل من تلقائه. كما لم يثبت ان المدعي قد تلقى اي انذار مسبق او اي تنبيه من الشركة المدعى عليها، وعليه تكون شروط الصرف التعسفي المنصوص عليها في المادة 50 عمل متوافرة وملزمة للشركة المدعى عليها. كما رد المجلس طلب المدعي الحكم له ببدل الانذار لثبوت ان الشركة المدعى عليها قد التزمت به ولكن المدعي ترك العمل فورا من دون الالتزام بمهلة الانذار.
كما الزم المجلس الشركة المدعى عليها بالاجازات السنوية المطالب بها لانها لم تقم دليلا على ايفائها للمدعي سندا لاحكام المادة 39 عمل. ورد المجلس طلب المدعي المتعلق بالساعات الاضافية لعدم ثبوت توجبها، اضافة الى رد طلب التعويض عن العطل والضرر لعدم جواز المطالبة به مرتين في الحكم الواحد، مرة عن الضرر واخرى عن الصرف التعسفي.