Labour Arbitration Councils 21/04/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 358 /2015
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 358/2015
- Date
- 21/04/2015
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول دعوى المدعي شكلا لورودها ضمن مهلة الشهر القانونية سندا لاحكام المادة 50 فقرة "أ" عمل ولان المدعى عليه ظهر للمدعي كصاحب عمل بطريقة تعامله معه، ولان الاجير ليس ملزما ان يكون على بينة من واقع المدعى عليها القانوني، وبالتالي يبقى له الحق بمقاضاة المؤسسة بشخص من يقوم ظاهريا بادارتها وذلك بالاستناد الى نظرية رب العمل الظاهر, ما يجعل صفة هذا الاخير متوافرة لمقاضاته قانونا. كما الى اعتبار ان الصرف جاء تعسفيا خلافا لمزاعم المدعى عليه لان هذا الاخير لم يبادر الى اتخاذ اي اجراء خلال الضائقة الاقتصادية التي يتذرع بها والتي سبقت الصرف، يحفظ حقوق الاجراء لديه ومنهم المدعي, ولم يتشاور ويبلغ وزارة العمل بذلك كما تنص احكام المادة 50 فقرة "و" عمل. هذا الامر يجعل المدعى عليه ملزما بدفع تعويض عن الصرف التعسفي حددته المحكمة سندا لبدل الاجر الذي كان يتقاضاه المدعي وقت الصرف. كما والزام المدعى عليه ببدل الاجازة السنوية المطالب بها سندا لاحكام المادة 39 عمل والمادة 2 من المرسوم 9825/1962.
كما قرر المجلس قبول المطالبة بالمنح المدرسية لعدم ثبوت ما ادعاه المدعى عليه بانه قد دفعها للمدعي، ورد الطلب المتعلق بالتعويض العائلي لعدم ثبوته. اضافة الى الزام المدعى عليه ببدل اجر 15 يوما للمدعي لعدم اقامة المدعى عليه دليلا على ايفائها له, وحفظ حق المدعي بتعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لثبوت التصريح عنه اصولا لدى هذا الاخير.