Rulings

Labour Arbitration Councils 05/05/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 437 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
437/2015
Date
05/05/2015
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول الدعوى واعتبر ان الموظف صرف من عمله وفسخ عقده بصورة تعسفية من دون مراعاة احكام المادة 50 عمل بحيث صرف من دون اي انذار مسبق. وان الانذارات الثلاثة المبرزة من المدعى عليها والتي تبني عليها تبرير صرف المدعي من عمله لارتكابه خطأ مهنيا في التغيب عن العمل من دون عذر مشروع، ولمخالفته نظام العمل بعدم وضعه المنتجات داخل البراد من دون تدوين تاريخ الصلاحية عليها، ولتقديمه اكل للزبائن من دون ارتداء قفازات، كلها لم تبرر الصرف اذ ان المدعي اثبت عكس التبريرالاول وبين بانه استحصل على اذن بالغياب. اما التبريرالثاني فيعتبره المجلس خطأ بسيطا وليس جسيما كما هي الحال المنصوص عليها في المادة 74 عمل. وكذلك لم يثبت ان الاجير ارتكب الخطأ الثالث لانه اقر بانه كان يقدم الطعام لنفسه وليس للغير. وعليه وكونه ثبت ان المدعي قد صرف من دون سابق انذار لذلك قررالمجلس اعتبار الفسخ تعسفيا ويوجب التعويض عنه للمدعي نسبة الى بدل اجره المضاف اليه قيمة بدل النقل لثبوت اتسامها بطابع الاستمرارية والثبات، اضافة الى بدل اجرة ستة ايام من ايام عمل لم يستوف المدعي ثمنها. ورد طلبه لناحية الاجازة السنوية لثبوت استحصاله عليها من الشركة المدعى عليها، كما وحفظ حقه لدى الضمان الاجتماعي في ما خص تعويض نهاية الخدمة.