Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
207/2015
Date
26/05/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعلنت براءة المتهم من جناية المادة 638 عقوبات لجهة سرقة عدد من السيارات ومن جناية المادة 459 عقوبات لجهة تزوير رخص سير لتلك السيارات وجنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات وجنحة المادة 97/276 من قانون السير والسيارات لجهة تحريف ارقام البصم الجمركي للسيارات وذلك لعدم كفاية الدليل واستطرادا للشك.

وقضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات لاقدامه على استعمال رخص السير المزورة مع علمه بالامر بعدما تبين انه اشترى السيارات غير الشرعية موضوع الدعوى مع اوراقها المزورة، وقام بمقايضتها بسيارات اخرى شرعية، مستعملا اوراقها المزورة مع علمه بالامر.

وافاد بانه لم يبادر الى الاخبار عن هذه السيارات فورعلمه بعدم شرعيتها خوفا من ان يخسر ثمنها.