Rulings

Labour Arbitration Councils 26/02/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 213 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
213/2015
Date
26/02/2015
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي طلب فتح المحاكمة لانتفاء ما يبرره لان الشركة المدعية تمثلت في الدعوى باكثر من وكيل وقدمت دفاعها وناقشت المسائل موضوع الدعوى، وقبل طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاجل اشراكه في سماع الحكم لان النزاع يدور في شق منه حول الاجير ومدة العمل، مما يؤثر في تعويض نهاية الخدمة فتكون للاجير مصلحة شخصية ومشروعة.

خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول دعوى الاجير بوجه الشركة المدعى عليها, ورد الدعوى المقامة من هذه الاخيرة بوجه الاجير وذلك لانه ثبت ان الشركة لم تلتزم احكام المادة 74 عمل، فهي لم تثبت ان المدعية قد تغيبت عن عملها من دون عذر مشروع، ولم تثبت انها ارسلت لها كتابا بذلك، وما اكد هذا الامر هو عدم ابراز الشركة دفاترها التجارية لحضرة الخبير، ما حدا بالمحكمة الى اعتبار ان فسخ عقد عمل المدعية كان تعسفيا سندا لاحكام المادة 50 عمل، وما الزم الشركة بدفع تعويض حددت المحكمة قيمته نسبة الى بدل الاجر المصرح به من قبل المدعية والتي لم تثبت عكسه الشركة المدعى عليها. اضافة الى ان انذار الفسخ ابلغ من المدعية وهي في اجازتها السنوية, وهذا ما اكدته في اثناء استجوابها والذي لم تثبت خلافه الشركة المدعى عليها، اضافة الى الزام المدعى عليها ببدل اشهر الانذار التي لم تلتزم به تجاه المدعية.