Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 151/2015
- Date
- 28/05/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعلنت محكمة التمييز براءة الظنين من الجنحة المنصوص عليها في المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673/98 لعدم كفاية الادلة.
لم تتكون القناعة الكافية للمحكمة لادانة الظنين، فافادتا المحكوم عليهما، بما تشكلان من عطف جرمي بحق الظنين، لم تتعززا باي دليل اخر، بل ظهرت ادلة اخرى تناقضهما، منها الفحوصات السلبية للظنين لجهة تعاطي المخدرات، بالاضافة الى نفيه المستمر امام محكمة الجنايات وامام هذه المحكمة بعد النقض، فضلا عن عدم وجود ملف سابق له لدى مكتب مكافحة المخدرات وعدم العثور معه على اية مخدرات.