Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
151/2015
Date
28/05/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعلنت محكمة التمييز براءة الظنين من الجنحة المنصوص عليها في المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673/98 لعدم كفاية الادلة.

لم تتكون القناعة الكافية للمحكمة لادانة الظنين، فافادتا المحكوم عليهما، بما تشكلان من عطف جرمي بحق الظنين، لم تتعززا باي دليل اخر، بل ظهرت ادلة اخرى تناقضهما، منها الفحوصات السلبية للظنين لجهة تعاطي المخدرات، بالاضافة الى نفيه المستمر امام محكمة الجنايات وامام هذه المحكمة بعد النقض، فضلا عن عدم وجود ملف سابق له لدى مكتب مكافحة المخدرات وعدم العثور معه على اية مخدرات.