Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 185/2015
- Date
- 07/05/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز قبول استدعائي التمييز المقدمين اساسا، ونقض الحكم المطعون فيه لافتقاره الى الاساس القانوني السليم، فالقرار المطعون فيه اكتفى بتجريم المتهم الفار فقط بجناية القتل قصدا (المادة 547 عقوبات) ولم يجرم المتهمين الاخرين بالجناية المذكورة، بل بجناية الايذاء القصدي (المادة 557 عقوبات) المرتبطة بحصول عطل دائم دون الالتفات الى النتيجة النهائية للافعال التي ساهموا فيها مجتمعين والمتمثلة بموت الجريح.