Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
185/2015
Date
07/05/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز قبول استدعائي التمييز المقدمين اساسا، ونقض الحكم المطعون فيه لافتقاره الى الاساس القانوني السليم، فالقرار المطعون فيه اكتفى بتجريم المتهم الفار فقط بجناية القتل قصدا (المادة 547 عقوبات) ولم يجرم المتهمين الاخرين بالجناية المذكورة، بل بجناية الايذاء القصدي (المادة 557 عقوبات) المرتبطة بحصول عطل دائم دون الالتفات الى النتيجة النهائية للافعال التي ساهموا فيها مجتمعين والمتمثلة بموت الجريح.