Criminal Court 30/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 525 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 525/2015
- Date
- 30/06/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الجنايات اسقاط الدعوى العامة بالنسبة الى المتهم تبعا لوفاته سندا للمادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية.
ادين الظنين بالجنحة المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات بعدما ثبت من خلال اقراره وبنتيجة الفحص المجرى وبتغيبه خلال المحاكمة اقدامه على تعاطي الكوكايين وحشيشة الكيف والهيرويين.