Rulings

Criminal Court 30/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 525 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
525/2015
Date
30/06/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قررت محكمة الجنايات اسقاط الدعوى العامة بالنسبة الى المتهم تبعا لوفاته سندا للمادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية.

ادين الظنين بالجنحة المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات بعدما ثبت من خلال اقراره وبنتيجة الفحص المجرى وبتغيبه خلال المحاكمة اقدامه على تعاطي الكوكايين وحشيشة الكيف والهيرويين.