Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 204/2015
- Date
- 19/05/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز تجريم المتهم الاول بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات معطوفة على المادتين 201 و213 عقوبات بعدما قبض عليه بالجرم المشهود وهو يقود سيارة فيها حوالي 250 كيلو من الحشيشة، وبعدما ثبت علمه بامرعملية التهريب وشارك في الاعداد لها.
واعلنت المحكمة براءته لجهة جنايتي محاولة تهريب وتهريب الكبتاغون وبالتالي المادة 129 مخدرات معطوفة على المادة 146 مخدرات وعلى المادة 201 عقوبات، ومن جناية المادة 129 مخدرات المنسوبتين اليه، لانتفاء الدليل بعدما ثبت ان دوره اقتصرعلى التحضير والمساهمة في اخفاء الحشيشة دون ان تثبت علاقته بتهريب حبوب الكبتاغون.
قررت المحكمة تجريم المتهم الثاني بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 146 مخدرات وعلى المادة 200 عقوبات بعدما اعترف صراحة بانه شارك في الاعداد لتهريب حبوب الكبتاغون، وحضر المعدات تمهيدا لذلك، بيد ان القاء القبض عليه قد احبط المشروع الجرمي.
جرم بجناية المادة 125 مخدرات بعدما اعترف بمشاركته خلال سنة 2012 في تهريب كمية من حبوب الكابتاغون.
ولان الجنايتين تؤلفان اجتماعا ماديا، قررت المحكمة ادغام عقوبتيهما عملا بالمادة 205 عقوبات.