Rulings

Criminal Court of Appeal 27/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 276 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
276/2015
Date
27/05/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم الاختصاص المكاني لان الدعوى ضمت الى اخرى حيث يقيم المدعى عليهما في منطقة الزلقا التابعة لصلاحية محكمة المتن المكانية.

يرد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن الثلاثي على الجرم المنصوص عليه في المادة 667 عقوبات لان الدعوى اقيمت ضمن مهلة الثلاث سنوات.